السيد يوسف المدني التبريزي
92
قواعد الأصول
[ ( القاعدة الخامسة والعشرون ) في بيان اقسام العلم الاجمالي ، ] فانّ له مراتب ثلاث ؛ ( الأولى ) العلم الاجمالي بثبوت الأحكام الشرعية في مجموع الوقايع المشتبهة المسمّى في الاصطلاح بالعلم الاجمالي الكبير ؛ ( الثّانية ) العلم الاجمالي المتوسط ، وهو العلم بثبوت الاحكام فيما بين الاخبار والامارات الأخر كالشّهرة في الفتوى ونحوها ؛ ( الثّالثة ) العلم الاجمالي الصغير ، وهو العلم بثبوت الاحكام فيما بأيدينا من الأخبار المعتبرة الموجودة في الكتب المعتبرة ؛ فانّا نعلم اجمالا بصدور جملة من هذه الأخبار عن المعصوم عليه السّلام وحيث انّ العلم الاجمالي الأول ينحلّ بالعلم الاجمالي الثاني وينحلّ العلم الاجمالي الثاني بالعلم الاجمالي الثالث ونتيجة ذلك هو وجوب العمل على طبق الاخبار المثبتة للتكليف الموجودة في الكتب المعتبرة لا الاحتياط في جميع الشبهات ، كما هو مقتضى العلم الاجمالي الأول لولا انحلاله ولا الاحتياط في جميع موارد الامارات المعتبرة وغير المعتبرة كما هو مقتضى العلم الاجمالي الثاني على تقدير عدم انحلاله ؛ وفي المقام أبحاث لا يسعها هذا المختصر .